كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

«وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا «1» بِالْجَلَدِ، وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ «2» -: فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبَيْنِ- بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ-: [بِمَا «3» ] رَوَى النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . وَهَذَا: أَشْبَهُ «4» مَعَانِيهِ، وَأَوْلَاهَا بِهِ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ «5» : «قَالَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) فِي الْمَمْلُوكَاتِ «6» : (فَإِذا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ: مِنَ الْعَذابِ: 4- 25) «7» .»
__________
(1) فى بعض نسخ الرسَالَة: «أُرِيد» . وَهُوَ خطأ وتحريف أَو يكون قد سقط لفظ: «مِمَّن» .
(2) فَيكون لفظ الْآيَة: عَاما أُرِيد بِهِ الْخُصُوص على هَذَا الِاحْتِمَال دون الِاحْتِمَال الأول.
(3) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة. أَي: ثَبت بذلك.
(4) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «شبه» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(5) كَمَا فى الرسَالَة (ص 133) . وَقد ذكر مُخْتَصرا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 251- 252) .
(6) فى بعض نسخ الرسَالَة: «المملوكين» وَهُوَ تَحْرِيف. وفى اخْتِلَاف الحَدِيث «الْإِمَاء» .
(7) قَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فعقلنا عَن الله: أَن على الْإِمَاء ضرب خمسين، لِأَنَّهُ لَا يكون النّصْف إِلَّا لما يتَجَزَّأ. فَأَما الرَّجْم فَلَا نصف لَهُ: لِأَن المرجوم قد يَمُوت بِأول حجر، وَقد لَا يَمُوت إِلَّا بعد كثير من الْحِجَارَة» .

الصفحة 307