كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
«قَالَ: وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي «1» الْجَلْدِ: الَّذِي يَتَبَعَّضُ. فَأَمَّا الرَّجْمُ-: الَّذِي هُوَ «2» : قَتْلٌ.-: فَلَا نِصْفَ لَهُ «3» .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ «4» : «وَإِحْصَانُ الْأَمَةِ: إسْلَامُهَا. وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، اسْتِدْلَالًا: بِالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.»
«وَلِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا: فَلِيَجْلِدْهَا «5» .» - وَلَمْ يَقُلْ «6» : مُحْصَنَةً كَانَتْ، أَوْ غَيْرُ مُحْصَنَةٍ.-: اسْتَدْلَلْنَا «7» : عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْإِمَاءِ: (فَإِذا)
__________
(1) فى الرسَالَة: «من» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(2) أَي: نهايته الْقَتْل. وفى بعض نسخ الرسَالَة: «فِيهِ» أَي: فى نهايته الْقَتْل، كَمَا أَن فى بدايته الْعَذَاب والألم. وَهُوَ أنسب للتَّعْلِيل الَّذِي سننقل بعضه. وَإِذن: فَلَيْسَ بخطأ كَمَا زعم الشَّيْخ شَاكر.
(3) قَالَ فى الرسَالَة، بعد ذَلِك: «لِأَن المرجوم قد يَمُوت فى أول حجر يرْمى بِهِ: فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ ويرمى بِأَلف وَأكْثر: فيزاد عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوت. فَلَا يكون لهَذَا نصف مَحْدُود أبدا» إِلَخ.
فَرَاجعه (ص 134) . وراجع كَلَامه عَن هَذَا فى الرسَالَة (ص 276- 277) : فَهُوَ يزِيد مَا هُنَا وضوحا.
(4) ص 135- 136.
(5) رَاجع فى الْأُم (ج 6 ص 121- 122) : هَذَا الحَدِيث، ورد الشَّافِعِي على من خَالفه: فى كَون الرجل يحد أمته. فَهُوَ مُفِيد فى بعض المباحث السَّابِقَة. [.....]
(6) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «تقتل» وَهُوَ تَحْرِيف.
(7) فى بعض نسخ الرسَالَة، زِيَادَة: «على أَن الْإِحْصَان هَاهُنَا: الْإِسْلَام، دون النِّكَاح وَالْحريَّة والتحصين» . وهى زِيَادَة حَسَنَة: إِذا زيدت بعْدهَا وَاو. وَلَعَلَّ الْوَاو سَقَطت من النَّاسِخ.
الصفحة 308
319