كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)
(أُحْصِنَّ) : إذَا أَسْلَمْنَ- لَا: إذَا نُكِحْنَ فَأُصِبْنَ بِالنِّكَاحِ «1» وَلَا: إذَا أُعْتِقْنَ.-: وَ [إنْ «2» ] لَمْ يُصَبْنَ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» : «وَجِمَاعُ الْإِحْصَانِ: أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمُحْصَنِ «4» مَانِعٌ مِنْ تَنَاوُلِ الْمُحَرَّمِ. وَالْإِسْلَامُ «5» مَانِعٌ وَكَذَلِكَ: الْحُرِّيَّةُ مَانِعَةٌ وَكَذَلِكَ: الزَّوْجِيَّةُ «6» ، وَالْإِصَابَةُ مَانِعٌ وَكَذَلِكَ: الْحَبْسُ فِي الْبُيُوتِ مَانِعٌ «7» وَكُلُّ مَا مَنَعَ: أَحْصَنَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ: لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ: 21- 80) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ:
(لَا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً، إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ: 59- 14) أَيْ «8» :
مَمْنُوعَةٍ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَآخِرُ الْكَلَامِ وَأَوَّلُهُ، يَدُلَّانِ: عَلَى أَنَّ مَعْنَى
__________
(1) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «النِّكَاح» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(2) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة. وَهَذَا مُتَعَلق بقوله: أسلمن أَي: أَن إِحْصَان الْإِمَاء يتَحَقَّق بإسلامهن، وَلَا يتَوَقَّف على إصابتهن. فَتنبه. وَهَذَا قَول الشَّافِعِي الْمُعْتَمد وسيأتى قَوْله الآخر فِيمَا رَوَاهُ يُونُس عَنهُ.
(3) كَمَا فى الرسَالَة (ص 136- 137) . وعبارتها هى: «فَإِن قَالَ قَائِل: أَرَاك توقع الْإِحْصَان على معَان مُخْتَلفَة. قيل: نعم، جماع الْإِحْصَان» الى آخر مَا هُنَا.
(4) فى الرسَالَة: «التحصين» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(5) عبارَة الرسَالَة: «فالإسلام» . وهى أحسن وَأظْهر.
(6) فى الرسَالَة: «الزَّوْج» . وَمَا فى الأَصْل أنسب.
(7) قد تعرض لهَذَا فى الْأُم (ج 5 ص 134) بأوضح من ذَلِك: فَرَاجعه.
(8) فى الرسَالَة: «يعْنى» .
الصفحة 309
319