كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

حَدُّ «1» اللَّهِ [عَنْهُ «2» ] ، وَأُخِذَ بِحُقُوقِ بَنِي آدَمَ «3» .»
«وَلَا يُقْطَعُ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، إلَّا: مَنْ أَخَذَ قِيمَةِ رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قِيَاسًا عَلَى السُّنَّةِ: فِي السَّارِقِ «4» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» : «وَنَفْيُهُمْ: أَنْ يُطْلَبُوا، فَيُنْفَوْا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ. فَإِذَا ظُفِرَ بِهِمْ: أُقِيمَ «6» عَلَيْهِمْ أَيُّ هَذِهِ الْحُدُودِ كَانَ حَدَّهُمْ «7» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «8» : «وَلَيْسَ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ، عَفْوٌ:
__________
(1) فى الْأُم: «حق» .
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(3) حكى الشَّافِعِي عَن بعض أَصْحَابه، أَنه قَالَ: «كل مَا كَانَ لله-: من حد.-
سقط بتوبته وكل مَا كَانَ للادميين لم يبطل» . ثمَّ اخْتَارَهُ. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 184) . وراجع فِيهَا: مَا يُؤَيّدهُ: من قَول على وأبى مُوسَى وَمَا يُعَارضهُ: من قَول ابْن جُبَير وَعُرْوَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.
(4) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «والمحاربون الَّذين هَذِه حدودهم: الْقَوْم يعرضون بِالسِّلَاحِ للْقَوْم، حَتَّى يغصبوهم (المَال) مجاهرة، فى الصحارى والطرق.» إِلَخ. فَرَاجعه لفائدته. وَقد ذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 173) . [.....]
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 203) : بعد أَن ذكر نَحْو مَا تقدم عَن ابْن عَبَّاس، وَقبل مَا نَقَلْنَاهُ عَنهُ فى بحث التَّوْبَة.
(6) فى الْأُم: «أُقِيمَت» . والتأنيث بِالنّظرِ إِلَى الْمُضَاف إِلَيْهِ.
(7) رَاجع فى الْفَتْح (ج 12 ص 90) : الْخلاف فى مسئلة النَّفْي.
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 204) . وراجع (ص 203) : كَلَامه الْمُتَعَلّق: بِأَن لَا عُقُوبَة على من كَانَ عَلَيْهِ قصاص فعفى عَنهُ وَأَن إِلَى الْوَالِي: قتل من قتل على الْمُحَاربَة، لَا ينْتَظر بِهِ ولى الْمَقْتُول. ورده على من زعم: أَن للولى قتل الْقَاتِل غيلَة، كَذَلِك.
وتبيينه: أَن كل مقتول قَتله غير الْمُحَارب، فالقتل فِيهِ إِلَى ولى الْمَقْتُول. وَانْظُر أَيْضا السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 57) . ليتضح لَك الْكَلَام، وتلم بأطرافه.

الصفحة 315