كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

«وَكَذَلِكَ أَمْوَالُهُمْ: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، فِي «1» مَالٍ، إلَّا: حَيْثُ خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِأَنَّ جِنَايَةَ الْخَطَإِ- مِنْ الْحُرِّ- عَلَى الْآدَمِيِّينَ: عَلَى عَاقِلَتِهِ «2» .»
«فَأَمَّا [مَا «3» ] سِوَاهَا: فَأَمْوَالُهُمْ مَمْنُوعَةٌ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ: بِجِنَايَةِ غَيْرِهِمْ.»
«وَعَلَيْهِمْ- فِي أَمْوَالِهِمْ- حُقُوقٌ سِوَى هَذَا: مِنْ ضِيَافَةٍ، وَزَكَاةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ وَجه الْجِنَايَة.» .
__________
(1) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وفى الْأُم: «فى مَاله» . وَهُوَ أظهر. وفى الأَصْل: «من مَال» وَالظَّاهِر أَنه محرف.
(2) رَاجع كَلَامه عَن حَقِيقَة الْعَاقِلَة، وأحكامها: فِي الْأُم (ج 6 ص 101- 103) ، والمختصر (ج 5 ص 140) . فَهُوَ نَفِيس جيد. وَانْظُر فتح الْبَارِي (ج 12 ص 199) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 106- 107) .
(3) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.

الصفحة 318