كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَكَانَ بَيِّنًا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) - إذَا كَانَ مِنْ الصَّلَاةِ نَافِلَةٌ وَفَرْضٌ، وَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهَا مُؤَقَّتًا- أَنْ لَا تَجْزِي عَنْهُ صَلَاةٌ، إلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهَا مُصَلِّيًا «1» » .
وَبِهَذَا «2» الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ «3» ] : 16- 98) . قَالَ الشَّافِعِيُّ:
وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ- حِينَ يَفْتَتِحُ [قَبْلَ أُمِّ «4» ] الْقُرْآنِ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَيُّ كَلَامٍ اسْتَعَاذَ بِهِ، أَجْزَأَهُ» .
وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ- بِهَذَا الْإِسْنَاد: «ثمَّ يبتدىء، فَيَتَعَوَّذُ، وَيَقُولُ:
أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ أَوْ يَقُولُ: أَعُوذ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ [مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ «5» ) أَوْ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ أَنْ يَحْضُرُونِ. لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَلَقَدْ)
__________
(1) هَذِه عبارَة الْأُم [ج 1 ص 86] ، وفى الأَصْل: «لَا يجزى عَنهُ أَن يصلى صَلَاة إِلَّا بِأَن ينويها مصليها» . وَعبارَة الْأُم أسلم وأوضح.
(2) بِالْأَصْلِ «فَلهَذَا» ، وَهُوَ خطأ وَاضح.
(3) زِيَادَة عَن الْأُم [ج 1 ص 92- 93] .
(4) زِيَادَة مَقْصُودَة قطعا.
(5) زِيَادَة مَقْصُودَة قطعا.

الصفحة 62