كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

مُغَيَّبًا: فَبِالِاجْتِهَادِ وَالتَّوَجُّهِ «1» إلَيْهِ. وَذَلِكَ: أَكْثَرُ مَا يُمْكِنُهُ فِيهِ.»
«وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ: 6- 97) وَقَالَ تَعَالَى: (وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ: 16- 16) .
فَخَلَقَ اللَّهُ لَهُمْ الْعَلَامَاتِ، وَنَصَبَ لَهُمْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَأمرهمْ: أَن أَنْ يَتَوَجَّهُوا إلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَوَجُّهُهُمْ إلَيْهِ: بِالْعَلَامَاتِ الَّتِي خَلَقَ لَهُمْ، وَالْعُقُولِ الَّتِي رَكَّبَهَا فِيهِمْ: الَّتِي اسْتَدَلُّوا بِهَا عَلَى مَعْرِفَةِ الْعَلَامَاتِ. وَكُلُّ هَذَا: بَيَانٌ وَنِعْمَةٌ مِنْهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ» . «2»
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَوَجَّهَ اللَّهُ رَسُولَهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - إلَى الْقِبْلَةِ «3» فِي الصَّلَاةِ- إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَكَانَتْ الْقِبْلَةُ الَّتِي لَا يَحِلُّ- قَبْلَ نَسْخِهَا- اسْتِقْبَالُ غَيْرِهَا. ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ قِبْلَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، [وَ] «4» وَجَّهَهُ إلَى الْبَيْتِ.
[فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ اسْتِقْبَالُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَبَدًا لِمَكْتُوبَةٍ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ غَيْرَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ «5» ] . وَكُلٌّ كَانَ حَقًّا فِي وَقْتِهِ» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ «6» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ
__________
(1) فى الرسَالَة: «بالتوجه» وَهُوَ أظهر وَإِن كَانَ لَا فرق من حَيْثُ الْمَعْنى.
(2) انْظُر الرسَالَة (ص 38) ، وَالأُم (ج 1 ص 80- 81) : وفى عبارَة الْأُم اخْتِلَاف وَزِيَادَة.
(3) فى الرسَالَة (ص 121) : «للْقبْلَة» .
(4) زِيَادَة عَن الرسَالَة ص 122) .
(5) زِيَادَة عَن الرسَالَة ص 122) . [.....]
(6) فَلْينْظر فى الرسَالَة (ص 122- 125) .

الصفحة 70