كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

الْ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مَعَهُ، وَاَلَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ مِنْ خَلْقِهِ، بَعْد نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . فَإِنَّهُ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ: 3- 33) ، فَاعْلَمْ: أَنَّهُ اصْطَفَى الْأَنْبِيَاءَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) ، [وَآلِهِمْ] «1» .» .
قَالَ الشَّيْخُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ (رِوَايَةَ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا: 7- 204) .-: «فَهَذَا- عِنْدَنَا-: عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تُسْمَعُ خَاصَّةً؟ فَكَيْفَ يُنْصَتُ لِمَا لَا يُسْمَعُ؟!» .
وَهَذَا «2» : قَوْلٌ كَانَ يَذْهَبُ إلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ «3» ، وَقَالَ:
«يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فِي نَفْسِهِ، فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ» . قَالَ أَصْحَابُنَا:
«لِيَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ الِاسْتِمَاعِ، وَبَيْنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ بِالسُّنَّةِ «4» » «وَإِنْ «5» قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَرْفَعْ بِهَا صَوْتَهُ-: لَمْ تَمْنَعْهُ قِرَاءَتُهُ فِي نَفْسِهِ، مِنْ الِاسْتِمَاعِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ. فَإِنَّمَا أُمِرْنَا: بِالْإِنْصَاتِ عَنْ الْكَلَامِ، وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ.» .
وَهُوَ مَذْكُورٌ بِدَلَائِلِهِ، فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
__________
(1) زِيَادَة: يقتضيها الْمقَام.
(2) قَوْله: «وَهَذَا» إِلَخ الظَّاهِر أَنه من كَلَام الْبَيْهَقِيّ لَا الزَّعْفَرَانِي. [.....]
(3) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ بِهَامِش الْأُم (ج 1 ص 76) .
(4) أَي عملا بِالسنةِ الَّتِي أوجبت الْقِرَاءَة على كل من يصلى.
(5) قَوْله: «وَإِن إِلَخ» ، الظَّاهِر أَنه من كَلَام الشَّافِعِي لَا الْأَصْحَاب، وَيكون قَوْله: «قَالَ أَصْحَابنَا» إِلَخ، كلَاما مُعْتَرضًا للتَّعْلِيل للْكَلَام السَّابِق.

الصفحة 77