كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

مَعَ أَنَّ هَذَا: قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ «1» .» .
(أَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا: 4- 43) .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) .-: لَا «2» تَقْرَبُوا مَوْضِعَ «3» الصَّلَاةِ.
قَالَ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ بِمَا قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ «4» فِي الصَّلَاةِ عُبُورُ سَبِيلٍ، إنَّمَا عُبُورُ السَّبِيلِ: فِي مَوْضِعِهَا وَهُوَ: الْمَسْجِدُ «5» . فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا «6» ، وَلَا يُقِيمُ فِيهِ. لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) .» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الْمُشْرِكُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ: فَإِنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ)
__________
(1) انْظُر الْأُم (ج 1 ص 48) ، وذيل الْأُم (ج 1 ص 49- 50) .
(2) هُنَا فى الْأُم (ج 1 ص 46) زِيَادَة: «قَالَ» . وَلَا دَاعِي لَهَا.
(3) فى الْأُم: «مَوَاضِع» .
(4) فى الْأُم: «لِأَنَّهُ لَيْسَ» .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وَعبارَة الأَصْل: «وهى فى الْمَسْجِد» ، وَلَعَلَّ الصَّوَاب عبارَة الْأُم.
(6) أَي: عابرا.

الصفحة 83