كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

الرُّشْدَ-: الَّذِي يَسْتَوْجِبُونَ بِهِ أَنْ نَدْفَعَ «1» إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.- إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ النِّكَاحِ.»
«قَالَ: وَفَرَضَ اللَّهُ الْجِهَادَ، فَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
أَنَّهُ «2» [عَلَى «3» ] مَنْ اسْتَكْمَلَ «4» خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِأَنْ أَجَازَ ابْنُ عُمَرَ- عَامَ الْخَنْدَقِ-: ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَرَدَّهُ- عَامَ أُحُدٍ-: ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.»
«قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ الْحُلُمَ، وَالْجَارِيَةُ الْمَحِيضَ-: غَيْرَ مَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمَا.-: وَجَبَتْ «5» عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالْفَرَائِضُ كُلُّهَا: وَإِنْ كَانَا ابْنَيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً «6» وَأُمِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصَّلَاةِ: إذَا عَقَلَهَا وَإِذَا «7» لَمْ يَفْعَلَا «8» لَمْ يَكُونَا كَمَنْ تَرَكَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَأُدِّبَا «9» عَلَى تَرْكِهَا «10» أَدَبًا خَفِيفًا.» .
__________
(1) فى الْأُم: «تدفع» .
(2) فى الْأُم: «بِهِ» وَهُوَ خطأ.
(3) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم (ج 1 ص 60) .
(4) فى الأَصْل: «استملك» : وَهُوَ تَحْرِيف ظَاهر، والتصحيح عَن الْأُم.
(5) فى الْأُم: «أوجبت» أَي: حكمت بِالْوُجُوب.
(6) فى الْأُم بعد ذَلِك: «وَجَبت عَلَيْهِمَا الصَّلَاة» وهى زِيَادَة من النَّاسِخ. تضر فى فهم الْمَعْنى كَمَا لَا يخفى.
(7) عبارَة الْأُم: «فَإِذا» .
(8) عبارَة الأَصْل وَالأُم: «يعقلا» ، وهى محرفة قطعا.
(9) فى الأَصْل: «وأدبهما» وفى الْأُم: «وأؤدبهما» ، وَهُوَ مُنَاسِب لقَوْله:
«أوجبت» ، وَغير مُنَاسِب لقَوْله: «وَأمر» . وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مُنَاسِب لقَوْله: «وَجَبت» وَلقَوْله: «وَأمر» . فَلْيتَأَمَّل.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «تَركهمَا» ، وَعبارَة الْأُم أظهر. [.....]

الصفحة 86