كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

«قَالَ: وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ بِعَارِضٍ أَوْ مَرَضٍ «1» أَيِّ مَرَضٍ كَانَ-: ارْتَفَعَ «2» عَنْهُ الْفَرْضُ. لِقَوْلِ»
اللَّهِ تَعَالَى: (وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبابِ: 2- 197) وَقَوْلِهِ: (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبابِ: 13- 19 و39- 9) : وَإِنْ كَانَ مَعْقُولًا: أَنْ لَا يُخَاطَبَ «4» بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إلَّا مَنْ عَقَلَهُمَا.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ. وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ-: فَصَلَاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ، وَصَلَاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ. لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ، وَقَصَرهنَّ «5» عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. فَلَا «6» يَجُوزُ: أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ، بِحَالٍ أَبَدًا.» .
وَبَسَطَ الْكَلَام فِيهِ هَاهُنَا «7» ، وَفِي كِتَابِ الْقَدِيمِ.
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
__________
(1) فى الْأُم: بِعَارِض مرض» .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «أَن يَقع» ، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ.
(3) عبارَة الْأُم: «فى قَول» ، وَعبارَة الأَصْل أصح أَو أظهر، فَلْيتَأَمَّل.
(4) فى الأَصْل: «وَإِن معقولا أَنه أَن لَا يُخَاطب» ، وفى الام: «وَإِن كَانَ معقولا لَا يُخَاطب» .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ (ج 1 ص 145) ، وَفِي الأَصْل: «وَقصر بِهن» .
(6) فى الام: «وَلَا» ، وَمَا هُنَا أظهر.
(7) فَانْظُرْهُ فى الْأُم (ج 1 ص 145- 146) .

الصفحة 87