كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ: 62- 9) . وَالْأَذَانُ- الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجُمُعَةِ: أَنْ يَذَرَ عِنْدَهُ الْبَيْعَ.-: الْأَذَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَذَلِكَ: الْأَذَانُ الثَّانِي «1» : بَعْدَ الزَّوَالِ، وَجُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَعْقُولٌ: أَنَّ السَّعْيَ- فِي هَذَا الْمَوْضِعِ-: الْعَمَلُ لَا «2» : السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى: 92- 4) وَقَالَ «3» عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ: 17- 19) وَقَالَ: (وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً: 76- 22) وَقَالَ تَعَالَى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا مَا سَعى: 53- 39) وَقَالَ: (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها: 2- 205) . وَقَالَ زُهَيْرٌ «4» :
__________
(1) عبارَة الْأُم (ج 1 ص 173) : «الَّذِي» .
(2) قَوْله: «لَا السعى على الْأَقْدَام» غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وموجود بالسنن الْكُبْرَى (ج 3 ص 227) .
(3) قَوْله: «وَقَالَ» إِلَى «مشكورا» غير مَوْجُود بِالْأُمِّ، وموجود بالسنن الْكُبْرَى.
(4) فى لاميته الجيدة الَّتِي مدح بهَا هرم بن سِنَان والْحَارث بن عَوْف (انْظُر شرح ثَعْلَب لديوان زُهَيْر: ص 96- 115) .

الصفحة 93