كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

سَعَى بَعْدَهُمْ قَوْمٌ لِكَيْ يُدْرِكُوهُمْ «1» فَلَمْ يَفْعَلُوا «2» ، وَلَمْ يُلَامُوا «3» ، وَلَمْ يَأْلُوا [وَمَا يَكُ «4» مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ: فَإِنَّمَا تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ وَهَلْ يَحْمِلُ «5» الْخَطِّيَّ إلَّا وَشِيجُهُ وَتُغْرَسُ- إلَّا فِي مَنَابِتِهَا- النَّخْلُ] «6»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً: 62- 11) . قَالَ «7» :
وَلَمْ «8» أَعْلَمْ مُخَالِفًا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمَ الْجُمُعَةِ «9» .» .
قَالَ الشَّيْخُ: فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ وَغَيْرِهِ- عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ-:- «أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
__________
(1) فى الأَصْل: «يدركونهم» وَزِيَادَة النُّون خطأ لَا ضَرُورَة لارتكابه. [.....]
(2) هَذِه رِوَايَة الدِّيوَان وَالأُم (ج 1 ص 174) ، وفى الأَصْل: «يدركونهم» ، وَلَعَلَّ النَّاسِخ روى بِالْمَعْنَى وَلم يتَنَبَّه إِلَى أَن زِيَادَة «هم» تخل بِالْوَزْنِ.
(3) هَذِه رِوَايَة الأَصْل، وهى مُوَافقَة لرِوَايَة ثَعْلَب. وَرِوَايَة الْأُم: «وَلم يليموا» أَي: لم يَأْتُوا مَا يلامون عَلَيْهِ.- وهى مواقفة لرِوَايَة الْأَصْمَعِي والشنتمرى.
(4) رِوَايَة الشنتمرى «فمايك» ، وَرِوَايَة ثَعْلَب: «فَمَا كَانَ» .
(5) رِوَايَة الدِّيوَان: «ينْبت» .
(6) زِيَادَة عَن الرّبيع، أثبتناها لجودتها.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ (ج 1 ص 176) . وفى الأَصْل: «وَقَالَ» .
(8) فى الْأُم: «فَلم» .
(9) انْظُر فى الْأُم (ج 1 ص 177) مَا ذكره الشَّافِعِي فى سَبَب نزُول الْآيَة، غير مَا ذكر هُنَا.

الصفحة 94