كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 1)

الرَّعْدُ: مَلَكٌ وَالْبَرْقُ: أَجْنِحَةُ الْمَلَكِ يَسُقْنَ السَّحَابَ «1» . قَالَ الشَّافِعِيُّ:
مَا أَشْبَهَ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ، بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا الثِّقَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ بِأَحَدٍ ذَهَبَ الْبَرْقُ بِبَصَرِهِ. كَأَنَّهُ ذَهَبَ إلَى قَوْله تَعَالَى: (يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ: 2- 20) .»
«قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ تُصِيبُهُ الصَّوَاعِقُ وَكَأَنَّهُ «2» ذَهَبَ إلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ: 13- 13) . وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: الصَّوَاعِقُ رُبَّمَا قَتَلَتْ وَأَحْرَقَتْ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا مَنْ لَا أُتَّهَمُ «3» ، نَا الْعَلَاءُ ابْن رَاشِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إلَّا جَثَا النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ: اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ (ج 1 ص 224) ، وفى الأَصْل: «أَجْنِحَة لسقى السَّحَاب» ، وَقَوله:
لسقى، محرف عَن: «لسوق» ، إِذْ السَّحَاب إِنَّمَا يسقى من بخار الْبَحْر كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِك الطَّائِي فى قَوْله:
كالبحر يمطره السَّحَاب، وَلَيْسَ من فضل عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ من مَائه
(2) فى الْأُم: «كَأَنَّهُ» .
(3) قَالَ الرّبيع بن سُلَيْمَان (رَحمَه الله) : «إِذا قَالَ الشَّافِعِي: أخبرنى من لَا أتهم، يُرِيد:
إِبْرَاهِيم بن يحيى. وَإِذا قَالَ: بعض أَصْحَابنَا، يُرِيد: أهل الْحجاز.» ، وفى رِوَايَة: «يُرِيد:
أَصْحَاب مَالك رَحمَه الله.» . اهـ انْظُر هَامِش الْأُم (ج 1 ص 223) .

الصفحة 99