كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 1)

الْأَزْرَق - أنَّ الْمُغيرَة بن أبي بردة أخبرهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: " سَأَلَ رجل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : إِنَّا نركب الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء، فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا، أفنتوضأ من مَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُول الله: هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ، الحلُّ ميتتهُ ".
صَححهُ (ت) .
أَحْمد، أخبرنَا أَبُو الْقَاسِم بن أبي الزِّنَاد، أَخْبرنِي إِسْحَاق بن حَازِم، عَن عبيد الله بن مقسم، عَن جَابر مَرْفُوعا فِي الْبَحْر: " هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ، الْحل ميتَته ".
وَفِي الْبَاب عَن أبي بكر، وَعلي، وَابْن عَبَّاس، وَغَيرهم.
وَأَبُو الْقَاسِم: صَدُوق.
2 - مسألةُ:
القُلَّتينِ.
لنا حَدِيث ابْن إسحاقَ، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزُّبير، عَن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عَن ابْن عُمرَ: " سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ يُسألُ عَن الماءِ يكون فِي الفلاةِ من الأرْض وَمَا ينوبهُ من السِّباع والدوابِّ فقالَ: إِذا كَانَ المَاء قلتيْنِ لم يحمل الخبثَ ".
رَوَاهُ أحمدُ فِي " مسندهِ " والترمذيُّ، وَغَيرهمَا، من حَدِيث عبدةَ بن سليمانَ، عنهَ.
وَفِي " مُسْند عَبْدٍ ": ثَنَا أَبُو أُسَامَة، ثَنَا الوليدُ بن كثيرٍ، عَن محمدِ بن جَعْفَر بن الزُّبير، عَن (عُبيد الله) ، عَن أَبِيه مثلهُ.

الصفحة 12