كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 1)

وَهَذَا خبر واه لأمور.
10 - مَسْأَلَة:
أسآر السبَاع:
على رِوَايَتَيْنِ لِأَحْمَد: إِحْدَاهمَا طَاهِرَة، كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ؛ لقَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " المَاء طهُور، لَا يُنجسهُ شَيْء ".
وَرُوِيَ عَن أَيُّوب بن خَالِد الْحَرَّانِي - وَهُوَ مُنكر الحَدِيث - عَن مُحَمَّد بن علوان - وَلَيْسَ بعمدة - عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: " خرج رَسُول الله [ق 4 - ب] / [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي بعض أَسْفَاره، فَسَار لَيْلًا، فَمروا على رجل جَالس عِنْد مقراة لَهُ، فَقَالَ عمر: يَا صَاحب المقراة، أولغت السبَاع فِي مقراتك؟ فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : يَا صَاحب المقراة، لَا تخبره، هَذَا تكلّف، لَهَا مَا حملت فِي بطونها، وَلنَا مَا بَقِي شراب وطهور ".
وَهَذَا لم يَصح.
ابْن وهب، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن زيد، عَن أَبِيه، عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة، " سُئِلَ رَسُول الله عَن الْحِيَاض تكون فِيمَا بَين مَكَّة وَالْمَدينَة، فَقيل لَهُ: إِن الْكلاب وَالسِّبَاع ترد عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَهَا مَا أخذت فِي بطونها، وَلنَا مَا بَقِي شراب وطهور ".
عبد الرَّحْمَن ضَعَّفُوهُ.
الشَّافِعِي، أَنا سعيد بن سَالم، عَن ابْن أبي حَبِيبَة، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أَبِيه، عَن جَابر، قيل: " يَا رَسُول الله، أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أفضلت الْحمر؟ قَالَ: وَبِمَا أفضلت السبَاع ".
ابْن أبي حَبِيبَة - هُوَ إِبْرَاهِيم، واه - وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، وَهُوَ

الصفحة 22