كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 1)

إسماعيلُ بنُ زَكَرِيَّا، عَن حجاجِ بن دينارٍ، عَن الحكمِ، عَن حجيَّةَ بن عديِّ، عَن عليِّ " أَن العباسَ سَأَلَ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن تعجيلِ صدقتهِ قبل أَن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ فِي ذَلِك ".
إسرائيلُ، عَن حجاج بن دينارٍ، عَن الحكمِ، عَن [ق 83 - ب] / حجرِ العدويَِّ، عَن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لعمرَ: " إنَّا قدْ أَخذنَا من العبَّاسِ زكاةَ عَام أول ".
حجية، قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بحَديثه.
322 -[مَسْأَلَة] :
إِن عجلَ زكاةَ عَاميْنِ، جازَ.
وعنهُ: لَا يجوزُ، وَهُوَ قولُ زُفرَ.
وَعَن الشَّافِعِيَّة كالروايتين.
لنا حديثانِ، لم يصحَّا:
الحسنُ بنُ عمارةَ، عَن الحكم، عَن مُوسَى بن طلحةَ، عَن طلحةُ أنَّ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " إِنَّا كنَّا احتجنا إِلَى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتَيْن ".
محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عَن الحكمِ، عَن مقسمٍ، عَن ابْن عباسٍ: " بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً، فَأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ لَهُ، فَخرج إِلَى النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ ".
الْحسن والعرزمي: مَتْرُوكَانِ.
323 -[مَسْأَلَة] :
يجوز صرفهَا إِلَى صنف وَاحِد، خلافًا للشافعيِّ.
لنا حديثُ معاذٍ: " أعلمهم أنَّ اللهَ افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ فِي فُقرائهم ".
324 -[مَسْأَلَة] :
لَا يجوزُ نقلُها إِلَى بلادٍ مَسَافَة الْقصر.

الصفحة 358