كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 1)

وقالَ أَحْمد: ضعيفٌ، مضطربُ الحديثِ.
(ت) نَا محمودُ بنُ غيلَان، نَا يحيى بنُ آدمَ، نَا سفيانُ، عَن حكيمٍ بِهَذَا، قالَ: فقالَ لهُ عبيدُ اللهِ بنُ عثمانَ صاحبُ شعبةَ: لَو غير حكيمٍ حدثَ بِهَذَا، قالَ: وَمَا لحكيمٍ لَا يحدثُ عنهُ شعبةُ؟ قالَ: نعم. قالَ سفيانُ: وسمعتُ زبيداً حدثَ بِهِ عَن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ
ويُروى من وجهٍ آخرَ عَن ابنِ مسعودٍ، وَلم يصحَّ، وفيهِ كراهيةُ المسأَلةِ حسبُ.
328 -[مَسْأَلَة] :
لَا تجوزُ لمن يتكسَّبُ الزكاةُ.
وَقَالَ مالكٌ وَأَبُو حنيفةَ: تجوزُ.
أبُو بكرِ بنُ عياشٍ، عَن أبي حصينٍ، عَن سالمِ بن أبي الجعدِ، عَن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ: " لَا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، وَلَا لذِي مرَّة سويٍّ ".
عليُّ بنُ ثابتٍ، عَن الوازعِ بنِ نافعٍ، عَن أبي سلمةَ، عَن جابرٍ قَالَ: " جاءتْ رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صدقةٌ، فركبهُ النَّاسُ، فقالَ: إنَّها [ق 84 - ب] / لَا تصلحُ لغنيٍّ، وَلَا لصحيحٍ سويٍّ، وَلَا لعاملٍ قويٍّ ".
(ت) الثوريُّ، عَن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عَن ريحانَ بن يزيدَ، عَن عبدِ اللهِ ابنِ عَمْرو، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، وَلَا لذِي مرّة سويٍّ ".
ريحانُ يُجهلُ، لَكِن وثَّقَهُ ابنْ معينٍ.
(ت) مجالدٌ، عَن الشعبيِّ، عَن حُبشيِّ بنِ جنادةَ، سمعَ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقولُ: " إنَّ الْمَسْأَلَة لَا تحلُّ لغنيٍّ، وَلَا لذِي مرةٍ سويٍّ، إِلَّا لذِي فقرٍ مُدقعٍ، وغرمٍ مقطعٍ ".
مجالدٌ لينٌ.

الصفحة 361