كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 1)

قلت: الْجَارِي لَيْسَ بعمدة، وَلَا أَدْرِي من شَيْخه.
أَحْمد، ثَنَا مُحَمَّد بن عبيد، ثَنَا دَاوُد الأودي، عَن شهر، عَن أَسمَاء بنت يزِيد، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : لَا يصلح من الذَّهَب شَيْء، وَلَا (خربصيصة) .
قلت: هِيَ حقير الْحلِيّ، وَدَاوُد ضَعِيف.
26 - مَسْأَلَة:
لَا يجوز اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَلَا استدبارها للْحَاجة، وَفِي الْبُنيان رِوَايَة.
وَمنع أَبُو حنيفَة مُطلقًا، وَأَجَازَ دَاوُد مُطلقًا.
فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " لِلزهْرِيِّ، عَن عَطاء بن يزِيد، سمع أَبَا أَيُّوب يحدث عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا تستقبلوا الْقبْلَة بغائط وَلَا بولٍ، وَلَكِن شرقوا أَو غربوا ".
وَفِي مُسلم لسهيل، عَن الْقَعْقَاع، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِذا جلس أحدكُم على حَاجته، فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها ".
فحملناه على الصَّحرَاء؛ لأجل حَدِيث مُحَمَّد بن يحيى بن (حبَّان) عَن عَمه وَاسع، عَن ابْن عمر قَالَ: " رقيت يَوْمًا على بَيت حَفْصَة، فَرَأَيْت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على حَاجته مُسْتَقْبل الشَّام مستدبر الْكَعْبَة ".
أخرجه السِّتَّة من حَدِيث جمَاعَة، وَفِي الْبَاب عَن أبي قَتَادَة وعمار بن يَاسر.

الصفحة 39