كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 1)

قَالَ الْأَثْرَم: سَمِعت أَحْمد يَقُول: لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيث يثبت، وأحسنها حَدِيث كثير بن زيد. وَضعف حَدِيث ابْن حَرْمَلَة، وَقَالَ: أَرْجُو أَن يُجزئهُ الْوضُوء، وَلَا آمُر بِالْإِعَادَةِ.
33 - مَسْأَلَة: الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق واجبان فِي الطهارتين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: واجبان فِي الْغسْل.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا.
لنا: عِصَام بن يُوسُف، نَا ابْن الْمُبَارك، عَن ابْن جريج، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله قَالَ: " الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من الْوضُوء الَّذِي لَا بُد مِنْهُ ".
قَالَ الدَّارقطنيُّ فِي " سنَنه ": وهم فِيهِ عِصَام، الصَّوَاب عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مُنْقَطِعًا.
قلت: قَالَ (خَ) : عِنْد سُلَيْمَان بن مُوسَى مَنَاكِير.
وللدَّراقطنيُّ بِسَنَد إِلَى جَابر الْجعْفِيّ - وَلَيْسَ بِشَيْء - عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من الْوضُوء الَّذِي لَا يتم الْوضُوء إِلَّا بهما ".
هدبة، نَا حَمَّاد، عَن عمار بن أبي عمار، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " أَمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بالمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق ".
قَالَ: لم يسْندهُ عَن حَمَّاد غير هدبة، والغير لم يذكر فِيهِ أَبَا هُرَيْرَة.
تناكد الْمُؤلف فَقَالَ: الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة.

الصفحة 46