كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 1)

أَيُّوب بن مُحَمَّد الْعجلِيّ، عَن قيس بن طلق - أَو طلق بن قيس - الْحَنَفِيّ، عَن أَبِيه " أَنه سَأَلَ رَسُول الله عَن مس فرجه، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك ".
وَقَالَ (ت) : ثَنَا هناد، ثَنَا ملازم بن عَمْرو، عَن عبد الله بن بدر، عَن قيس بن طلق، عَن أَبِيه بِنَحْوِ مَا قبله، أخرجه (عو) .
وَجَاء عَن جَعْفَر بن الزبير - وَهُوَ واه - عَن الْقَاسِم، عَن أبي أُمَامَة مرفوعأً فِي ذَلِك، وَالْجَوَاب أَنه مَنْسُوخ بِتَقْدِير صِحَّته؛ فَإِن مُحَمَّد بن جَابر، روى عَن قيس بن طلق، عَن أَبِيه، قَالَ: " أتيت رَسُول الله وهم يؤسسون مَسْجِد الْمَدِينَة، فَقَالَ لي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : اخلط لَهُم الطين يَا أَخا الْيَمَامَة؛ فَأَنت أعلم بِهِ ".
وَقد ضعف أَحْمد وَيحيى قيسا. وَقَالَ أَبُو زرْعَة وَغَيره: لَا تقوم بِهِ حجَّة.
47 - مَسْأَلَة:
خروجُ النجاسةِ من غير السَّبِيلَيْنِ ينْقض إِذا فحش، خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْقَيْء كَقَوْلِنَا، وَفِي الدُّود كَقَوْلِهِم.
لنا: هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: " جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَة أُستحاضُ فَلَا أطهر، أفأدعُ الصَّلَاة؟ قَالَ: لَا؛ إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم، وتوضئي لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت " لفظ التِّرْمِذِيّ.
وَأَخْرَجَاهُ.
فَذكرُوا قَول اللالكائي: " أَن توضئي لكل صلاةٍ " من قَول عُرْوَة.

الصفحة 63