كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 1)

الْمَيِّت فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ ".
وَقَالَ روح: نَا ابْن جريج، أَنا سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة بِهَذَا.
وَقَالَ حَمَّاد بن سَلمَة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله قَالَ: " الْغسْل على من غسل، وَالْوُضُوء على من حمل ".
وَقَالَ وهيب: نَا أَبُو وَاقد، عَن إِسْحَاق مولى زَائِدَة، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا، قَالَ: " من غسله الْغسْل، وَمن حمله الْوضُوء ".
وَهَذِه الطّرق فِي " مُسْند " بَقِي بن مخلد.
وَقَالَ حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أَيُّوب، عَن مُحَمَّد، قَالَ: كنت مَعَ عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود فِي جَنَازَة، فَلَمَّا جِئْنَا دخلت الْمَسْجِد، وَدخل عبد الله بَيته، فَتَوَضَّأ، ثمَّ خرج إِلَى الْمَسْجِد، فَقَالَ لي: أما تَوَضَّأت؟ قلت: لَا. فَقَالَ: كَانَ عمر، وَمن دونه من الْخُلَفَاء، إِذا صلى أحدهم على الْجِنَازَة، ثمَّ أَرَادَ أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة تَوَضَّأ؛ حَتَّى إِن أحدهم كَانَ يكون فِي الْمَسْجِد، فيدعو بالطست فيتوضأ فِيهَا.
52 -[مَسْأَلَة] .
مسح الْخُفَّيْنِ.
منعت مِنْهُ الإمامية وَأَبُو بكر بن دَاوُد.
وَعَن مَالك رِوَايَة فِي الْمَنْع فِي الْحَضَر.
فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " للأعمش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن همام قَالَ: " بَال جرير، ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح على خفيه، فَقيل: تفعل هَذَا؟ فَقَالَ: نعم، رَأَيْت رَسُول الله ... ".

الصفحة 74