كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 1)

[ق 16 - ب] / وَلَهُم الدَّرَاورْدِي، أَخْبرنِي هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يغْتَسل من الْجَنَابَة غسل يَدَيْهِ، ومضمض، وَتَوَضَّأ، ويدلك بأصابعه أصُول شعره، فَإِذا خيل إِلَيْهِ أَنه قد اسْتَبْرَأَ الْبشرَة، أَفَاضَ على جلده من المَاء " صَحِيح.
الْحَارِث بن وجيه - واه - عَن مَالك بن دِينَار، عَن مُحَمَّد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة، فَاغْسِلُوا الشّعْر، وأنقوا الْبشر ".
وَإِنَّمَا يرْوى من قَول أبي هُرَيْرَة.
أَحْمد، نَا الأشيب، نَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن زَاذَان، عَن عَليّ قَالَ: سمعتُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة لم يصبهَا المَاء، فعل الله بِهِ كَذَا وَكَذَا من النَّار ".
قَالَ عَليّ: فَمن ثمَّ عاديت شعري.
قلت: خرجه (د ق) وَفِيه انْقِطَاع، وَمَا فِي ذَلِك لَهُم دَلِيل.
53 - مَسْأَلَة:
لمَالِك رِوَايَة لَا يجب إِيصَال المَاء فى الْجَنَابَة إِلَى بَاطِن اللِّحْيَة.
أَحْمد، نَا إِسْمَاعِيل، عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن رجل من بني عَامر، عَن أبي ذَر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، أَنه قَالَ: " إِن الصَّعِيد الطّيب طهُور، مَا لم تَجِد المَاء، وَلَو إِلَى عشر حجج، فَإِذا وجدت المَاء فامسس بشرتك ".
فَذكرُوا: أما أَنا فأحثي على رَأْسِي ثَلَاث حثيات.
54 - مَسْأَلَة:
أوجب غسل الْجُمُعَة دَاوُد، وَرُوِيَ عَن مَالك.

الصفحة 75