كتاب ترتيب الفروق واختصارها (اسم الجزء: 1)

المسألة الثالثة:
استدل من يقول بأن الواو للترتيب، بقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (١٤١)، من حيث، قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إبْدأو بما بدأ الله به لمّا سألوه عن ذلك.
قلت: بل للخصم أن يعكس عليه ويقول: بلْ الحديث يدل على أنها ليست للترتيب، وذلك من حيث سؤالهم عن المبدوء به ما هو؟ ولو أفادت الترتيبَ ما سألوا ذلك السؤال. (١٤٢)

القاعدة الرابعة عشرة (١٤٣)
في تقرير قبول الشرطِ والتعليق على الشرط، فأقول:
الحقائق في الشريعة اربعة أقسام:
ما يقبل الشرط والتعليق، كالطلاق والعتاق ونحوهما، فإنه يجوز أن يَقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، وأنت حر، (١٤٤) فهذا تعليق، ويجوز أن يقول: أنت طالق وعليكِ ألف، أو أنت حر وعليك ألْف، فهذا ينْفُذ إذا اتفقا عليه.
القسم الثاني: ما لا يقْبلهما، كالايمان بالله تعالى، فلا يجوزُ أسلَمْتُ على أن أشرب الخمر، ولا يصح - أيضا ان دخلتُ الدار فأنا كافِرٌ، أو أنا مسلم إذا قال ذلك كافرٌ ذِمي (١٤٥).
---------------
(١٤١) سورة البقرة: الآية: ١٥٨
(١٤٢) ولذلك قال القرافي: ولا حجة فيه (اي في قوله تعالى) "إن الصفا والمروة من شعائر الله" لمن يقول بأن الواو وللترتيب، لأن البداءة صرحت بالتقديم بالحقيقة الزمانية المجمع عليها، فلِم قال هذا المستدل بأن البداءة مضافة لما ذكره من الواو؟ .
(١٤٣) هي موضوع الفرق الخامس والاربعين بين قاعدة قبول الشرط، وقاعدة قبول التعليق على الشرط. الجزء الاول، ص ٢٢٨. وهو آخر الجزء الاول من اربعة اجزاء في مجلدين، ولم يعلق عليه الشيخ ابن الشاط بشئ.
(١٤٤) في خ: أو أنت
(١٤٥) ذمي، ناقص في نسخة ح. الحسنية.

الصفحة 116