كتاب ترتيب الفروق واختصارها (اسم الجزء: 1)
القواعد الأصولية
ولنبدأ بالمتعلق منها بالأمر والنهى وما يتعلق بذلك.
ومَبْلغها سبع وعشرون (*):
القاعدة الأولى: (١) نقرر فيها ما معنى خطاب التكليف وما معنى خطاب الوضع، ونقرر الفرق بينهما، فنقول:
خطاب التكليف يطلقه الأصوليون على الخطاب المتعلق به حكم من الأحكام الخمسة: الوجوب، والحظر، والندْب، والكراهة، والإباحة، وكانَ أصله ألَّا يقال إلا على ما فيه كلفة، وذلك الحرام والواجب، ولكنه اُطْلِقَ على ما ذكرناه اصطلاحًا.
وخطاب الوضع هو الخطاب بِنَصْب الأسباب ونصْب الشروط ونصْب المَوانع ونصْبِ التقادير الشرعية.
---------------
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ساق ٢٨ قاعدة
(١) هي موضوع الفرق السادس والعشرين بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع، جـ ١، ص ١٦١.
قال عنه القرافي رحمه الله، مبرزا أهميته بين بقية الفروق الأخرى في كتابه: "وهذا الفرق أيضا عظيم القدْر، جليل الخطَر، وبتحقيقه تنفرج امور عظيمة من الإشكالات، وترد إشكالات عظيمة أيضا في بعض الفروع. وسأبين لك ذلك في هذا الفرق إن شاء الله تعالى. قال: وتحرير القاعدتين أن خطاب التكليف في اصطلاح العلماء هو الاحكام الخمسة .. وأما خطاب الوضع فهو خطاب بنصْب الاسباب كالزوال ورؤية الهلال، ونصب الشروط كالحول في الزكاة، والطهارة في الصلاة، ونصب الموانع كالحيض مانع من الصلاة، والقتل مانع من الإرث، ونصْب التقادير الشرعية، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو المعدوم حكم الموجود، كما نقدر رفع الاباحة بالرد بالعيب بعد ثبوتها قبل الرَّد، ونقول: ارْتفع العقد من أصله لا من حينه على أحد القولين للعلماء ... إلح.
وقد علَّق الفقيه العلامة المحقق قاسم ابن الشاط الأنصارى رحمه الله على كلام الامام شهاب الدكن القرافي رحمه الله في هذا الفرق فقال: ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح، غير قوله "ونقدر وجود الملك لمن قال لغيره: أعتِقْ عبدك عَنِّي لِتثْبتَ له الكفارة والولاء مع أنه لا مِلْكَ له، ونُقدر المِلْكَ قي دية المقتول خطأ قبل موته حتى يصح فيها الإرث "، فإنه ليس بصحيح، وقد سبق التنبيه على ذلك قبل هذا.
الصفحة 120
535