كتاب ترتيب الفروق واختصارها (اسم الجزء: 1)
قلت: وقد فرض بعض الفقهاء في تمييز الفرق بين المُشْتَبهات مسألةً وقال: لِمَ لا تُصَلَّى الفريضةُ بتيَمم النافِلة كما جازتْ نيابَةُ النفل عن الفرض في
---------------
وأما السابعة وهي ناسِي طواف الافاضة فمِن تِلك، (اى قاعدة اجزاء ما ليس بواجب عنْ الواجبِ، لكنه لم يذكر فيها قوليْن، وهي محل لاحتمال الخلاف، والله أعلم.
قلت: وقد ذكر الففيه الجليل المتضلع، ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد الحفيد في كتابه السهير (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) هذه المسألة فقال: "وجمهور العلَماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الافاضة إن لم يكن طافَهُ، لأنه طوافٌ بالبيت، معمول في وقت طواف الوجوب، الذى هو طواف الافاضة، بخلاف طواف القدوم.
وقد تعرض الشيخ الفقيه الفاضل محمد على بن الشيخ حسيْن مفتي المالكية رحمه الله لهذه السائل في كتابه تهذيب الفروق، المطبوع بهامش كتاب الفروق للقرافي، وذكر أنها إحدى عشرة مسألة فقال:
وإنما جرى إجزاء غير الواجب عن الواجب - على خلاف الاصل، في إحدى عشْرة مسألة في المذهب، أشار اليها الشيخ ابو العباس احمد بن عبد الله الزاوي كما في كبير ميّارة على نظْم ابن عاشر بقوله.
مسائِل يُجْزى نفْلُها عن فريضة ... شُذوذًا فلا تتَّبِع سوى قول شهرةٍ
مجدِّدُ طُهْر ساهيا وهو مُحْدِث ... ولَمعةُ عُضْو طهَّرتْ بفضيلة
وآتٍ بغسلٍ، ساهيًا عن جنابة ... نوى جُمعةً، واحْكُمْ لتارك سجدة
من الفَرض يأتي بالسجود لسهوه ... ومُبْطِلها ياتي بخامس ركعةٍ
ومن لم يسَلم ظن فيها سلامه ... وآتٍ بنفْل قبْل ختْم فريضةَ
ومنْ لم يسلم او يظن سلامه ... لِثالثةٍ، فافهم قد قام بصورة
ويجزي في المشهور من طاف عندهم ... طوافَ وداع، ذاهِلًا عن إفاضة
وذو مُتْعةٍ قد ساق هدْىَ تطوع ... فُيجزى قد قالوا لِواجِب متعةٍ
وقد قالهُ ابن الماجشون إذا رمَى ... جمارًا لسهو، لا يُعيدُ لِجمرة
ثم قال بعد ذلك في تهذيب الفروق بعد أن أورد هذه الابيات:
وبيانها أنها علي ثلاثة اقسام:
١) القسم الأول محتوٍ على ثلاث مسائلَ من الطهارة وقعت في المذهب على قولين بالإجزاء وعدمه، مشهورهما الثاني، وذكرها الأصل، (اى القرافي في مسائل هذا الفرق الثالث والخمسين من كتاب الفروق).
٢) والقسم الثاني محتوٍ على خمس مسائل من الصلاة وقعت في المذهب ايضا على قوليْن بالاجزاء وعدمه، مشهورهما الثاني، ذكر الاصل منها ثلاثة، والرابعة اشار لها ابو العباس بقوله:
واحكم لتارك سجدة ... من الفرض يأتي بالسجود لسهوه
الصفحة 135
535