كتاب ترتيب الفروق واختصارها (اسم الجزء: 1)
الحج؟ وذكر المسألة الآخِرة من المسائل السبع، فأجَابَ بما مقتضاه أن الأمر في الحج على غير الأصل، وكان ذلك للمشقة التى في إعادة فرض الحج وهو طواف الإفاضة، والمشقة مفقودة في الصلاة.
---------------
يعنى: واحْكمْ بالاجزاءِ على مقابل المشهور لتارك سجدة من صلاة الفرض في حال اتيانه بسجدة سهوه في الصلاة قبل السلام أو بعْدَهُ. والخامسة اشار اليها بقوله:
ومن لم يسلم او يظن سلامه ... لثالثة قد قام، فافْهم بصورة
يعْنى: وقن قام من ثانية فرض من غير أن يسلم أو يظن السلام لثالثة بنية النفْل ايضا، أما إن سلَّم أو ظَنَّ السلام فهما المسألة الاولى والثانية من هذا القسم، ولذا قال: "فافْهَمْ بصورة".
والقسم الثاني محتوٍ على ثلاث مسائل من الحج وقعَتْ في المذهب ايضا على قوْليْن: بالاجزاء وعدمه، لكن المشهور منهما هنا الإجزاء، ذكَرَ الاصل (اي القرافي في هذا الفرق) منها واحدة هي مسألة نسيان طواف الافاضة وقد طاف هذا الناسى طواف الوداع وراحَ إلى بلده، وذكر ابن الشاط ان القرافي ذكرها وأورَدها، ولم يحك فيها قولين، وهى محل لاحتمال الخلاف.
قال الشيخ محمد علي بن حسين في تهذيبه هذا على الفروق هنا في هذه المسألة: وقد صرَّح بالخلاف فيها كغيرها، وأن المشهور منْهما الاجزاء، قولُ ابي العباس الزواوي:
ويجزئ في المشهور من طاف عندهم ... طواف وداع، ذاهلا عن إفاضة.
المسألة الثانية من المسائل الثلاث في هذا القسم اشار اليها ابو العباس الزوار بقوله:
وذو متْعة قد ساق هدْى تطوع ... فيجزي قد قالوا لِواجب مُتْعَة
يعنى أن المعتمر إذا ساق هدْي التطوع في عُمْرته، فلمَّا حلَّ منها ووجبَ نحره الآن أخّرَهُ ليوَم النحر، ثم بَدَاله وأحرم بالحج، وحج من عامه ذلك وصار متمتعا، فإن هدْى التطوع يجزئه عن متعته (وتَمتُعه) ولو لم ينو عند سَوْقه أنه يجعله في مُتْعَتِهِ على تاويلِ سَندٍ، وهو المذهب، كما اجزأ عن قِرَانه كما في حاشية شيخنا على توضيح المناسِك للوالد رحمه الله تعالى.
الثالثة أشار لها ابو العباس الزواوي بقوله:
وقد قال ابن الماجشون إذا رمى ... جمارًا لسهوٍ لا يعيد لجمرة
أي إذا نسى جمرة العقبة، ثم رماها ساهيا كما وقع ذلك لعيد الملك ابن الماجشون كما في كبير ميارة على ابن عاشر.
قال صاحب التهذيب على الفروق: ويوخَذُ من قول شيخنا في حاشيته: كما أجزأ (اي هدي التطوع عن قِرانه) زيادة مسألةٍ رابعةٍ في هذا القسم، ونَظَمْتُهَا في بيت يُلحَقُ بنظْم أبي العباس المذكور بقولي:
وزدْ قارنا يجزيه هدْيُ تطوع ... بواجب هدْى للقِران كمتعة
ومن هنا اشتهر أن تطوعات الحج تجرى عن واجب جنسها، فتكون جملة النظائر اثنتى عشرة مسألة: أربعة من إِجزاء ما ليس بواجب عن الواجب شذوذًا على احتمال، واربعة من ذلك شذوذًا بدون احتمال، وأرْبعة من ذلك على مشهور المذهب. وما عدا هذه النظائر فهو جارِ علىَ الاصل من عدم إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب اتفاقًا. اهـ.
الصفحة 136
535