كتاب ترتيب الفروق واختصارها (اسم الجزء: 1)
وعشرين درجة، فدل ذلك على أن مصلحته عند اللهْ اكثر من مصلحة الواجب. (١٢٤)
الصورة الثالثة: الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرٌ من الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرامَ. والمراد التفضيل بالمثوبةكما في الجماعة مع الانفراد، وقد فضَلَ المندوبُ الواجبَ، وذلك يدل على أن الصلاة في ذلك المكان أعظم عند الله سبحانه وتعالى. (١٢٥)
الصورة الرابعة: الصلاةُ في المسجد الحرام أفضَلُ من ألْف ومائة صلاة في غيره (١٢٦).
---------------
(١٢٤) علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذه الصورة والمسألة الثانية ولخَّصَه البقورى، فقال (اي ابن الشاط: ليست الجماعة منفصلة عن الصلاة، بل الجماعة وصف للصلاة، فضلتْ به على وصف الانفرادِ، فصلاة المكلف إذا فعلها في جماعة وقعَتْ واجبة، واذا فعلها وحدَه وقعتْ كذلك، غير أنَّ احد الواجبين أعظم من الآخر، ولا ينكر مثل ذلك.
ثم قال: "وأما أن يقال: إن صلاة الظهر - مثلا - إذا أوقعها المكلّفُ في جماعة، فكوُنها صلاة ظهر هو الواجب، وكونها في جماعة هو المندُوب، فليس ذلك بصحيح بِوْجهٍ، لأن كونها في جماعة ليس منفصلا عن كونها ظهراً، بل هي ظهر، وهي في جماعة، اهـ.
(١٢٥) عقب ابن الشاط على كلام القرافي فى هذه المسألة بقوله: إن كانت الصلاة التي تصلَّى في مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم - واجبة فهى تفضُل تلك الصلاة بنفسها إذا صُليتْ في غيره، وإن كانت نافلة فهى تفضل تلك الصلاة بنفسها إذا صُليتْ في غيره. اهـ.
وكذا الامر بالنسبة للمسجد الحرام.
قلت: ويؤخذ هذا الملحظ ويستفاد من قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: صلاة في مسجدي هذا خير من ألْفِ صلاة فيما سواه. حيث ورد فيه ذكر الصلاة نكرة اسم جنس، وهي بذلك تشمل الفريضة والنافلة وتصدُق عليهما معا.
(١٢٦) كذا في النسختين ع، وح وغيرها، وكذا في هذه المسألة في كتاب الفروق حيث قال القرافي: "الصلاة في المسجد الحرام أفْضَلُ من ألف صلاة ومائة صلاة في غيره كما خرجه الثقات: ابن عبد البر وغيره)، ونصوص الاحاديث الواردة في فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي هي: "صلاةٌ في مسجدى هذا افضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا"، وفي رواية اخرى: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة الف صلاة فيما سواه".
وعبارة الفروق لا تؤدى نفس المعنى المنصوص عليه في الحديث كما هو ظاهر عند التأمل، إلا بشئ من التأويل للعبارة وحمْلها على ما يدل عليه الحديث من الأفضلية بمائة الف صلاة لا بألف ومائةٍ كما قد يتبادر إلى الذهن من العبارة.
الصفحة 172
535