كتاب ترتيب الفروق واختصارها (اسم الجزء: 1)
المفهوم، وفيه ثلاث قواعد:
القاعدة الأولى (١)
في الفرق بين إثبات النقيض في المفهوم وبين إثبات الضد فيه، فنقول:
- مفهوم المخالفة (٢) هو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت، لا إثبات ضد المنطوق. (٣).
---------------
(١) هي موضوع الفرق الستين عند الإمام القرافي رحمه الله. جـ ٢. ص ٦٠ ولم يعلق عليه بشيء، الفقيه ابن الشاط رحمه الله.
(٢) المفهوم عند علماء الأصول قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، فالأول هو ما يدل اللفظ فيه على موافقة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب إذا تساوى في الحكم، المنطوق والمفهوم وليس أحدهما أقوى من الآخر، ويسمى لحنَ الخطاب إذا كان المفهوم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كالنهي عن الشتم والضرب المفهوم بطريق الأولى من النهي عن التأفيف مع الوالدين. ومفهوم الموافقة اتفق أهل العلم على الاحتجاج به في الأحكام كما هو مقرر في علم أصول الفقه.
أما مفهوم المخالفة، فهو الذي يدل اللفظ فيه على مخالفة المسكوت عنه في الحكم، وهو أنواع كما سبق ذكرها وبيانها، كلها حجة إلا مفهوم اللقب كما قال تاج الدين ابن السبكي رحمه الله، وذكره في كتابه جمع الجوامع في أصول الفقه.
(٣) كلمة النقيض، كلمة الضد هي من جملة كلمات ذات مدلولات ومصطلحات خاصة عند علماء أصول الفقه وعلماء المنطق.
فنقيض الشيء عندهم هو الأمر الذى لا يجتمع معه في آن واحد، ولا يرتفع معه في آن واحد، وبعبارة أخرى: النقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان بحيث يكونان صادقين معا، ولا يرتفعان بحيث يكونان كاذبين معا، بل لابد من وجود أحدهما وارتفاع الآخر، أو من صدق أحدهما وكذب الآخر، سواء في المفرد ويسمى تقابل النقيضين، مثل قولك، فلان حاضر، لا حاضر، أو شيء أبيض، أسود في نفس الوقت، أو فى القضيتين مثل قولك: بعض الحيوان إنسان، وهي قضية صادقة، نقيضها لا شيء من الحيوان بإنسان، قضية كاذبة، ولذلك فالتناقض عند علماء المنطق هو اختلاف قضيتين في الإيجاب والسلب، بحيث يلزم لذات الاختلاف صدق إحداهما، فالاختلاف بين مفردين: خالد لا خالد، أو زيد لا زيد، أو بين مفرد وقضية لا يسمى تناقضا عند المناطقة.
وإيراد مثل هذه المسائل والتعاربف الأصولية أو المنطقية أو غيرها مما يتصل بالعلوم الإسلامية والعربية، واستطراد ذلك أحيانا في هذه التعاليق يهدف إلى التذكير بها، واستحضارها بشيء من الإشارة إليها والإيجاز في ذكرها، قبل أن يعود القارئ والباحث إلى التوسع فيها في مظائها ومؤلفاتها.
الصفحة 256
535