كتاب ترتيب الفروق واختصارها (اسم الجزء: 1)

هو المرتب على إن وما في معناها من حيث الشرطية، فظهر الفرق بين الشرط اللغوي والعقلى، فإن الشروط اللغوي يتوقف وجوده على شرطه، ووجود شرطه يقتضيه، وكذلك المشروط الشرعي لا يقتضى وجودُ شرطه وجودَه.
وعلى هذا فإطلاق الشرط على ما ذكر بالاشتراك أو على أحدهما بالمجاز، وادعاء التواطؤ في ذلك بعيد (٣)، والله أعلم.
---------------
(بفتح الراء) كقولنا في رسم الانسان وتعريفه بالرسم هو: الحيوان الضاحك. وهناك قسم ثالث هو المعرِف أو التعريف اللفظى، ويكون بتبديل لفظ بلفظ آخر أوضح من الأول وأشهر منه، كتعريف البُر بالقمح. وقد أشار إليها الفقيه العلامة الاخضري ما في منظومته الشهيرة في علم المنطق، والمسمَّاة بمتن السلم في هذا الفن، فقال
معرف على ثلاثة قُسم ... حد ورسمي ولفظي عُلِم
فالحدّ بالجنس وفصل وقعا ... والرسمُ بالجنس وخاصة معا
وما بلفظي لديهم شهرا ... تبديل لفظ برديف أشهَرَا
وذكر مثل هذه المسائل انما هو من باب الاستطراد والاستذكار والاستحضار لها بشيءٍ من الايجاز والاختصار. أما التوسع فيها بمنتهي التفصيل وكامل البيان فمحله الكتب الخاصة بعلم المنطق. وعلم أصول الفقه، والله الموفق للصواب.
(٣) في هذه الفقرة كلمات لها مدلولات إصطلاحية عند علماء الأصول والمنطق. وهي من أقسام اللفظ الفرد باعتبار وحدة لفظه ووحدة مدلوله وتعددهما.
فالاشتراك هو نسبة بين المعاني الكثيرة التى وضع اللفظ لها بأوضاع متعددة، لأنها هي التى تشترك في اللفظ الذي هو محل الاشتراك، ولذلك سمي مشتركا (بفتح الراء)، لأن المحافي اشتركت فيه بالوضع لكل منها على انفراد.
أما المَجاز فهو مقابل الحقيقة عند علماء البلاغة، وهو عند علماء الاصول والمناطقة كذلك. إذ هو اللفظ المستعمل في معنى لم يوضع له، لمناسبة بينه وبين المعنى الموضوع له من غير أن يترك استعماله في المعنى الاصلى، كالاسد اذَا استُعْمل في الرجل الشجاع.
أما التواطؤ أو اللفظ المتواطئ، فهو اللفظ الواحد المَوضوع لمعنى واحد غير مشخص، قابل لأن تشترك فيه أفراد كثيرة ذهنا وخارجا مع تساويها في المعنى الذي وضع له اللفظ من غير تفاوت بينها، بحيث يصدق الكليُّ عليها من غير اختلاف، كالانسان بالنسبة لأفراده من زيد وخالد وبكر مثلا، فإنهم لا يتفاوتون في المعنى المشترك بينهم، وهو الحيوان الناطق. وسمي متواطئا لتوافق أفراده في معناه، أو لتوافق المعنى في الأفراد، من التواطؤ وهو التوافق.
وقد أشار إليها الإمام الأصولي والفقيه الكبير تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي رحمه الله في كتابه الشهير جمع الجوامع (في أصول الفقه) قال: =

الصفحة 56