كتاب ترتيب الفروق واختصارها (اسم الجزء: 1)

مشاركة الثاني للأول في أنه شرط في هذا الجزاء (٣٤).
قلت: قد مضى ما قاله ابن مالك في أن الشرط الأول هو الذي يحتاج للجواب خاصة، وذلك يُبَيِّنُ هذه المسألة، وهي راجعة إلى النحو، فيرجَعُ فيها إلى أئمة ذلك العلم، والله أعلم.
ذكر شهاب الدين، رحمه الله في هذا الوضع مسألة وطول فيها، وليس فيها كبير فائدة. فلنذكر طرفًا منها، ثم نذكر مسائل زائدة على ما ذكره، هي ماسة بقضية الشرط (٣٥)، وهي فقهية، بطريق ابداء الفارق بين المتشابهين منها.
---------------
(٣٤) علق الشيخ ابن الشاط على كلام الإمام القرافي هنا بدءَا من قوله: "وذكر الشيخ أبو إسحاق في الهذب هذه الفروع بالواو والفاء وثم، وصرح في الواو بأنها تطلّق بكل واحد منهما (أي الشرطين) طلقة واحدة، إلى قول القرافي: "وأمر الأمان مبنى على العوائد" بما يأتي:
ما قاله القرافي صحيح وهو الظاهر من قول القائل: ان أكلت أو لبست فأنت طالق، بخلاف إذا قال: إن أكلت فأنت طالق، أو لبست فأنت طالق، الظاهر من هذه تعدد الطلاق. وفي كلا المثالين إن انفرد الأكل أو اللبس لزم الطلاق، وإذا قال: ان أكلت ولبست فأنت طالق، فلا يلزم الطلاق إلا بمجموع الأمرين.
ويمكن أن يقال: إذا قال: إن أكلت وان لبست فأنت طالق، يحتمل قصد تعدد الجواب، واختصره لفظًا، فيكون بمنزلة من طلق وشكَّ في العدد، فيحمل على الثلاث، والله أعلم.
(٣٥) كذا في نسخة من تونس. وفي نسخة ع: هي مناسبة لقضية الشرط، وفي نسخة ح: هي ماسة يقتضيها الشرط. وأظهرها وأسلمها عبارة ما في نسخة تونس، ولوضوح معناها وسلامة تعبيرها. إذ يقال في التعبير اللغوى السليم: هذه المسألة ماسة بقضية كذا، أو هذه المسألة مناسبة لكذا، فنجد كل كلمة منهما تتعدى بحرف خاص من حروف الجر،

الصفحة 71