كتاب ترتيب الفروق واختصارها (اسم الجزء: 1)

والسلام يأخذ آله أخذًا دون أخذ آل إبراهيم ولا بد، للنبوة التى في آل إبراهيم،
فيكون ما يقع في خاصة نبينا أفضل، وزال الإشكال على هذا.
ثم إن شهاب الدين رحمه الله لم يرتض هذا الجواب وقال: هذا التكلف الكثير (٥٤) فيه، هو من حيث اعتبار جميع ما أعطي من الخير للنبي وهذا لم يقع التشبيه فيه من حيث إن الدعاء للاستقبال، فما كان من خير أعطي للنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا الدعاء لم يقع في التشبيه، وإنما وقع في التشبيه، الزائد على ما كان عنده (٥٥) لَا طَلَبُ (٥٦) أن يكون مثل ما كان لإبراهيم وآله، وهذا أيسر وأبين ولا كلفة فيه.
قلت: ما قاله شهاب الدين ظاهر، وما قاله الآخر وهو عز الدين، رحم الله جميعهم، ظاهر وحسن. ولكنه قال شهاب الدين بعد هذا في جواب عز الدين: لا يحتاج إلى التفصيل الذي ذكره الشيخ، مع أنه لا يصح، فإنه جعل متعلق جيع ما حصل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلزم (٥٧) تعلق الطلب بالواقع. فيلزم طلب تحصيل الحاصل وهو غير جائز (٥٨).
---------------
(٥٤) في نسخة ح: الكبير.
(٥٥) كذا في نسخة ع، ونسخة ح. وفي نسخة أخرى: "لم يقع التشبيه فيه، وإنما وقع التشبيه في الزائد على ما كان عنده، وعبارة هذه النسخة أظهر وأبين، وتتماشى مع ما عند البقوري في العبارة قبل هذه وهي قوله: "وهذا لم يقع التشبيه فيه".
(٥٦) في النسختين: ع، وح، وكذا في نسخة أخرى جاءت كلمة طلب في سياق العبارة مثبتة، فبقي المعنى غير ظاهر ولا واضح. ولعل الصواب في أن تكون مقرونة بلا النافية، فتكون العبارة هكذا: "وإنما وقع التشبيه في الزائد على ما كان عنده لا طلب (ي لا في طلب) أن يكون مثل ما كان لإبراهيم وآله. وهذا النفي الذي يقتضيه ظهور المعنى ووضوحه وسلامة التعبير مستفاد مما في الأصل الذي هو كتاب الفروق لشهاب الدين الرافي رحمه، حيث قال في هذه المسألة: فالحاصل له عليه الصلاة والسلام لم يقع فيه طلب البتة.
(٥٧) العبارة تحتاج إلى جار ومجرور وتقدير منه (أي يلزم منه، حَتَّى يبقى الكلام مترابطًا بين مفعولي جعل.
(٥٨) عبارة القرافي هنا رحمه الله وهو يستحسن جوابه في هذه المسألة ويعتبره سديدًا هي قوله: فهذا جواب حسن سديد، بناء على القاعدة في أن الدعاء لا يتعلق إلا بمستقبل معدوم، ولا يحتاج إلى ذلك التعب والتفصيل الذي ذكره الشيخ مع أنه لا يصح، فإنه جعل متعلق الطلب جميع ما حصل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيلزم تعلق الطلب بالواقع، وهو محال، كما يلزم منه تحصيل الحاصل وهو غير جائز. والجواب الحق هو هذا.

الصفحة 81