كتاب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 1)

__________
لا سيما والنسب يحتاط له فتحقيقه وإثباته أولى من غيره من الأحكام وقياسا على ما قبل الطلاق.
ووجه عدم لحوقه أنها مطلقة علقت به بعد الطلاق يقينا لأنه لا يجوز أن يكون موجودا قبل الطلاق مع بقائه أكثر من مدة الحمل فأشبهت البائن والأولى أولى والفرق ظاهر.
إذا تقرر هذا فمسألتنا المقصودة مطلقة رجعية تحقق حملها بعد طلاقها بوضع الأول ولم يحكم بانقضاء عدتها فعلم بذلك أن التعليلين السابقين يجريان هنا وأن ما ذكره في لحوق النسب أصل لما ذكره في الطلاق.
وقد يقال يحمل قوله "وإن كان بينهما فوق ستة أشهر" على الصورة المذكورة في لحوق النسب لأنها إذا وضعت بعد أكثر مدة الحمل وقبل الحكم بانقضاء العدة صدق أنها وضعت وبينهما فوق ستة أشهر ودل على هذا الحمل تقييد كلامه في لحوق النسب.
ويشترط الحلول والتقابض في المجلس في بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون وإن اختلف الجنسان إلا في بيع العروض الموزونة بالنقدين فأما صرف الفلوس النافقة بهما فمن شرطه الحلول القبض نص عليه وقال ابن عقيل لا يشترط ولا يشترط التقابض فيما لا يكال ولا يوزن ولا في بيع مكيل بموزون ولا يحرم فيه النساء وعنه يحرم وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد والجنس ماله اسم خاص يحوى أصنافا كالتمر والبر والشعير ونحوه وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والخلول والأدهان والألبان واللحمان وعنه أن اللحم كله جنس وكذلك اللبن واللحم والشحم والكبد والألية أجناس.
ويجوز بيع الرطب والعنب والخبز واللحم المنزوع عظمه قبل جفافه وبعده بمثله ولم يجزه الخرقي في اللحم رطبا.

الصفحة 319