كتاب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 1)

وإذا أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته لم يتناول كافرهم إلا بتسميته.
وإن كان الموصي كافرا فهل يتناول مسلمهم على وجهين.
والوقف كالوصية في ذلك كله.
ولا تصح الوصية للحمل إلا أن تضعه لدون ستة أشهر من حين الوصية وقيل: إذا وضعته بعدها لزوج أو سيد لم يلحقهما نسبه إلا بتقدير وطء قبل الوصية صحت له أيضا.
وإذا قال وصيت بثلثي لأحد هذين أو قال لجاري محمد وله جاران بهذا الأسم لم تصح الوصية وعنه صحتها كما لو قال أعطوا ثلثي أحدهما.
فعلى الأولى لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وله عبدان بهذا الاسم أعتق أحدهما بالقرعة ولا شيء له من الدراهم نقله حنبل.
وعلى الثانية هي له من الثلث نص عليه في رواية صالح واختاره أبو بكر.
ومن أوصى لمكاتبه أو مدبره أو أم ولده صح فإن لم يتسع الثلث للمدبر ووصيته بدئ بنفسه وبطل ما عجز عنه الثلث من وصيته.
ومن وصى لعبده القن بثلث ماله عتق إن احتمله وأخذ ما فضل منه وإلا عتق منه بقدره وإن وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأعطي مائة وخمسة وعشرين.
ويتخرج أن يعطي مائتين تكميلا لعتقه بالسراية من تتمة الثلث.
وإن وصى له بمائة أو بمعين لم يصح وعنه يصح.
وإذا قتل الموصى له الموصي بعد وصيته بطلت وكذلك التدبير.
وإن وصى له بعد الجرح أو دبره لم تبطل وقيل: في الحالين روايتان.
وتصح الوصية للحربي وفي المرتد وجهان.
وتصح للمسجد وللفرس الحبيس.
فإن مات فالوصية للولد أو بقيتها للورثة.

الصفحة 383