كتاب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 1)

كتاب الفرائض
مدخل
...
كتاب الفرائض
الأسباب المثبتة للإرث ثلاثة لا غير: نكاح ورحم وولاء عتق وعنه يثبت عند عدمهن بعقد الموالاة وإسلامه على يديه وبكونهما من أهل الديون ولا يحمل عليه.
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ للأب من الأم والعم وابنه كذلك إلا من الأم والزوج والسيد المعتق.
ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة.
وهم على أربعة أضرب:.
الأول: وارث بالفرض لا غير وهم خمسة الزوج والزوجة والأم والجدة وولد الأم.
فأما الزوج: فله من زوجته الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمها.
وللزوجة منه واحدة كانت أو أكثر الثمن مع ولده أو ولد ابنه والربع مع عدمهما.
وأما الأم: فلها السدس مع الولد أو ولد الإبن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات ولها فيما عدا ذلك الثلث إلا في مسألتين وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان فإن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجة فيهما وقد روى عنه أنها ترث مع الفرض بالتعصيب إذا كانت ملاعنة وسيأتي ذكره.
وأما الجدات فلا يرثن إلا مع فقد الأم ولا يرث منهن إلا أم الأم وأم الأب وأم الجد وإن علون أمومة.

الصفحة 394