كتاب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 1)

لأب: للزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث وسقط ولد الأب.
ولو كانوا ولد أبوين فكذلك وتسمى المشتركة والحمارية.
ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى ذات الفروخ.
وإذا كان بعض بني العم زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك من بقي في تعصيبه.
ومن انقطع نسبه من الأب لكونه منفيا بلعان أو ولد زنا أو استلحقته امرأة دون زوجها وألحقناه بها ورثت أمه وذو الفروض منهم فروضهم فكان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه اختارها الخرقي وعنه أن أمه عصبته فإن لم تكن فعصبتها وعنه إن كان له ذو فرض رد عليهم وإن لم يكن ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه حكاها القاضي.
فعلى هذه: إذا خلف أما وبنتا وخالا فالباقي بعد سدس الأم ونصف البنت رد عليهما وعلى الثانية هو للأم وعلى الأولى هو للخال.
ولو خلف الأم ومولاها فالباقي بعد ثلث الأم لمولاها على الأولى ولها على الثانية والثالثة وقد تضمنت الثالثة تقديم الرد على الولاء.
وإن خلف خالا وخالة أو خالا ومولى أم فالمال للخال رواية واحدة.
وإن مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة فالباقي بعد ثلث الأم للملاعنة على الثانية وأما على الأولى والثالثة فالكل للأم.
وإذا مات ابن عتيق الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها فقيل المال لعصبتها على الروايات والأصح أنه لها على الثانية نص عليه في رواية ابن القاسم.
وإذا أسلم مجوسي له قرابتان أو حاكم إلينا ورثناه بهما وعنه بأقواهما وكذلك المسلم يطأ ذات محرم بشبهة فيولدها.
فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بالأمومة،

الصفحة 398