كتاب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 1)

والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بالأمومة إلا السدس إذ قد انحجبت بنفسها وبالأخرى.
ولا يورث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم.
باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد
الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
فإذا كان في المسألة نصف وما بقي أو نصفان فقط فأصلهما من اثنين وإذا كان فيها ثلث وثلثان أو أحدهما فهي من ثلاثة وإن كان فيها ربع فقط أو معه نصف فهي من أربعة فإن كان ثمن وحده أو معه نصف فمن ثمانية فهذه أربعة أصول لا تعول ولنا ثلاثة أصول قد تعول.
فإذا كان مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ولا تجاوزها.
وإن كان مع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من اثنى عشر ولا تعول إلا إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.
وإذا كان مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين لا غير وتسمى المخيلة لقلة عولها والمنبرية لقول علي رضي الله عنه فيها على المنبر صار ثمنها تسعا.
وإذا لم تستغرق الفروض المال ولم تكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض على قدرها في الصحيح عنه إلا على الزوج والزوجة.
فإن كان من يرد عليه واحدا فله المال كله وإن كان جماعة من جنس واحد كبنات أو جدات اقتسموه كالعصبة.
وإن اختلف الجنس فهل عدد سهامهم من أصل ستة أبدا يكن أصل مسألتهم.

الصفحة 399