كتاب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 1)
فإذا كان سدسان كجدة وأخ لأم فهي من اثنين وإن كان سدس وثلث كأم وأخ لأم فهي من ثلاثة.
وإن كان نصف وسدس كأم وبنت فهي من أربعة.
وإن كان نصف وثلث كأخت وأم أو نصف وسدسان كثلاث أخوات متفرقات أو ثلثان وسدس كبنات وأم فهي من خمسة.
فهذه أربعة أصول لا غير لأهل الرد إذا انفردوا.
فإن كان معهم أحد الزوجين فاجعل فرضه كوصية مع ميراث واعمل كما قدمنا في الوصايا.
فعلى هذا إذا كان زوج ومسألة أهل الرد من اثنين أو زوجة ومسألتهم من ثلاثة صارت المسألة من أربعة.
وإن كان زوجة ومسألتهم من اثنين صارت من ثمانية.
وإن كان الربع لأحدهما ومسألتهم من أربعة صارت من ستة عشر.
وإن كان للزوجة الثمن ومسألتهم من أربعة صارت من اثنين وثلاثين.
وإن كان الثمن ومسألتهم من خمسة صارت من أربعين.
فهذه خمسة أصول لهم مع أحد الزوجين لا يتصور غيرها.
ومن انكسرت مسألته منهم صححت على ما سنذكره وإن شئت صححت مسألة الرد وحدها أولا ثم زدت عليها لنصف الزوجية مثلها وللربع مثل ثلثها وللثمن مثل سبعها تكن الزيادة فرض الزوجية ثم إن كان معك كسر بسطت الكل من مخرجه لإزالته.
الصفحة 400
424