كتاب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 1)

وعلى الثاني الباقي بينهما على سبعة لبنت البنت أربعة ولبنت الأخ ثلاثة وتصح من ثمانية وعشرين.
باب ميراث الحمل
من مات عن ورثة فيهم حمل فطلب القسمة من لا يسقطه أعطي أقل ما يرث ووقف للحمل نصيب ذكرين إلا أن يكون نصيب ابنين أكثر فنقفه ولا يعطى من قد يسقطه الحمل شيئا فإذا وضع أعطي نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه وإذا استهل المولود صارخا أو عطس أو أرتضع أو تنفس ورث وورث ولا يكفي مجرد الحركة والاختلاج.
وفيمن ظهر بعضه واستهل ثم انفصل باقيه ميتا روايتان.
وإذا ولدت توأمين فاستهل أحدهما وجهل عينه عين بالقرعة.
وإذا مات الكافر عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه نص عليه وكذلك إن كان من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه.
باب ميراث المفقود
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كتجارة وسياحة ونحوهما انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد وعنه ينتظر أبدا بغير تقدير بل يجعل ذلك إلى اجتهاد الحاكم.
وقال ابن عقيل: ينتظر به تمام مائة وعشرين سنة من ولادته.
وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة كالحجاز أو بين الصفين في الحرب أو في لجة البحر إذا غرقت سفينته ونجا قوم دون قوم انتظر به تمام أربع سنين فقط وعنه تمامهن مع أربعة أشهر وعشر ثم يجعل ماله لورثته.
وعنه ما يدل على أنه كالقسم الأول.

الصفحة 406