وقد يقال: الحمل على (١) الجواز أولى لوجوه:
أ - اللفظ يدل على نفي الذات بالمطابقة وعلى نفي الصفات بالالتزام، فصار كالعام بالنسبة إليهما. تُركَ العمل به في الأول فعمل به في الثاني.
ب - المشابهة بين المعدوم وما لا يصح ولا يفضل أكثر منها بينه (٢) وبين ما يصح ولا يفضل (٣).
جـ - معنى قولنا: هذا لفلان. عود نفعه إليه. فقولنا: لا عمل له. معناه لا يعود نفعه إليه وأنه ينفي الصحة لاستلزامها عود النفع إليه.
" المسألة السادسة"
قيل آية السرقة مجملة في اليد، لأنه يطلق على العضو من المنكب والمرفق والكوع ومفصل (٤) الأنامل وفي القطع أيضًا، لأنه يطلق على الِإبانة وعلى الشق.
وجوابه: أن اليد هو العضو من المنكب فلا يقال قطعت يده بالكلية إلا اذا قطع من المنكب ويطلق على الباقي بالمجاز. والقطع هو الِإبانة فإذا أضيف إلى الجلد أفاد إبانة تلك الأجزاء.
---------------
(١) سقط من "ب، د" الحمل على وفي "جـ" حمله على الجواز.
(٢) سقط من "د" بينه.
(٣) سقط من "أ" لا.
(٤) وفي "هـ" أصول بدل مفصل.