كتاب تخريج أحاديث الكشاف (اسم الجزء: 1)

سعيد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن عِيسَى بن طَلْحَة بِهِ وَلَفظه فَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج من الْمَدِينَة حَتَّى أَتَى الروحاء ... إِلَى أَن قَالَ فجَاء رجل من بهز فَذكره ثمَّ تكلم عَلَيْهِ كلَاما طَويلا وَمُلَخَّصه أَن جمَاعَة جعلُوا الحَدِيث من رِوَايَة الْبَهْزِي عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِنَّمَا هُوَ من رِوَايَة عُمَيْر بن سَلمَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمِنْهُم هشيم وَحَمَّاد بن زيد قَالَ وَالَّذين قَالُوا فِيهِ عَن الْبَهْزِي إِنَّمَا هُوَ لكَونه صَاحب الْقِصَّة لَا أَن عُمَيْر بن سَلمَة رَوَاهُ عَنهُ قَالَ وَرَأَيْت سُلَيْمَان ابْن حَرْب يَقُول الحَدِيث من رِوَايَة عُمَيْر بن سَلمَة انْتَهَى كَلَامه مُلَخصا
وَذكر عبد الْحق فِي أَحْكَامه هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الصَّيْد من جِهَة مَالك وَسكت عَنهُ وَأقرهُ ابْن الْقطَّان عَلَيْهِ فَهُوَ صَحِيح عِنْدهمَا وَالله أعلم
وَمن طَرِيق مَالك أَيْضا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة
وَرَأَيْت فِي مُسْند أَبَى يعْلى الْموصِلِي رَوَى عَن مخول الْبَهْزِي حَدِيثا قَرِيبا من هَذَا وَلم أعرف هَل هُوَ هَذَا الْبَهْزِي أَو غَيره وَلَفظه قَالَ نصبت حبائل لي فَوَقع فِيهَا ظَبْي فَأَفلَت وَالْحَبل فِي رجله فَخرجت أَقْفُوهُ فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ رجل فَاخْتَصَمْنَا ثمَّ ترافعنا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَجعله بَيْننَا نِصْفَيْنِ
وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي التَّقَصِّي وَمن أَصْحَاب يَحْيَى بن سعيد من يَجْعَل هَذَا الحَدِيث عَن عُمَيْر بن سَلمَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يذكر فِيهِ الْبَهْزِي وَعُمَيْر بن سَلمَة من الصَّحَابَة انْتَهَى كَلَامه
17 - الحَدِيث الرَّابِع
قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه
قلت رَوَاهُ الْجَمَاعَة خلا النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي قَتَادَة قَالَ خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام حنين فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَت للْمُسلمين جَوْلَة إِلَى أَن قَالَ وَجلسَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة فَلهُ سلبه مُخْتَصر ذَكرُوهُ فِي الْجِهَاد

الصفحة 40