كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 1)

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: الْمُتَغَيّر بمخالطة طَاهِر يسْتَغْنى عَنهُ. (ب))

الْمَذْهَب: لَا تجوز الطَّهَارَة بِهِ.
عِنْدهم: يجوز.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ظَاهر الْآيَة العزيزة ... .
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
تغير بمخالطة غير طهُور مَعَ غناهُ عَنهُ، فَلم تجز الطَّهَارَة بِهِ كَمَاء الباقلاء.

الصفحة 136