كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 1)
(الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة: الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق (ي)) .
الْمَذْهَب: سنتَانِ فِي الطهارتين.
عِنْدهم: واجبتان فِي الْغسْل.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
حَدِيث أم سَلمَة وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام: " يَكْفِيك أَن تحثي على رَأسك ثَلَاث حثيات من مَاء ثمَّ تفيضي عَلَيْك المَاء فَإِذا أَنْت قد طهرت "، ذكر الْغسْل وكيفيته، وَلم يذكر الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} .
الصفحة 168