كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 1)
(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة: لمس النِّسَاء غير الْمَحَارِم (يَا))
:
الْمَذْهَب: ينْقض الْوضُوء.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول.
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {أَو لامستم النِّسَاء} ذكر اللَّمْس فِي سِيَاق الْأَحْدَاث وَحَقِيقَته لمس الْيَد، وصريح اللَّمْس مُنَاسِب، فَإِنَّهُ يُحَرك الشَّهْوَة.
لَهُم:
روى أَبُو هُرَيْرَة وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل بعض نِسَائِهِ وَصلى وَلم يتَوَضَّأ، وَجَاء أَن عَائِشَة لمست أَخْمُصُهُ وَهُوَ ساجد.
الصفحة 174