كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 1)

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة عشرَة: الْخَارِج من غير السَّبِيلَيْنِ (يج) :)

الْمَذْهَب: لَا ينْقض الْوضُوء.
عِنْدهم: ينْقض إِن كَانَ نجسا.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى حميد الطَّوِيل أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام احْتجم ثمَّ صلى وَلم يتَوَضَّأ، وروى وَلم يزدْ على غسل محاجمه.
لَهُم:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من قاء أَو رعف أَو أمذى فِي صلَاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلَاته مَا لم يتَكَلَّم "، وروى أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قاء

الصفحة 182