كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 1)
وَأمن من الانتشار، وَلَا يبعد أَن يقْصد الشَّرْع تقليل النَّجَاسَة، وَلذَلِك أوجبتم فِي الْخُف الدَّلْك، وَفِي الْمَنِيّ الفرك، وَجَوَاب الْخَيْر: أَن التَّخْيِير فِي الإيتار، وَظَاهر هَذَا أَن لَا يحْجر فِي الِاقْتِصَار على حجرين وَلَكِن حمل ذَلِك على مَا بعد التَّثْلِيث، بِدَلِيل أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهي عَن أَن يجتزئ بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار.
الصفحة 206