كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 1)

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ)
: الصَّبِي إِذا صلى أول الْوَقْت وَبلغ فِيهِ (لد) :
الْمَذْهَب: لَا يجب عَلَيْهِ إِعَادَة الصَّلَاة.
عِنْدهم: يُعِيد وَهُوَ القَوْل الآخر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .

الصفحة 277