كتاب سنن سعيد بن منصور (اسم الجزء: 1)
1438 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§اخْلَعْهَا وَلَوْ فِي قُرْطِهَا»
1439 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلَا تُطِيعَهُ، وَتُحَنِّثَهُ»
1440 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «§لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»
وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: «§لَا بَأْسَ بِالْخُلْعِ إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»
1441 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ قَالَ: «§مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا كُلَّهُ، لَكِنْ لِيَدَعَ لَهَا»
1442 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ، فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ عَنْهَا»
1443 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا»
الصفحة 381