كتاب سنن سعيد بن منصور (اسم الجزء: 1)
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَصْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كُلُّ امْرَأَةٍ مَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا فَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحُهَا وَلَا يَحِلُّ لَغَيْرِهِ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَوَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»
1469 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا طَلَّقَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي الْعِدَّةِ كَانَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»
1470 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا طُلِّقَتِ الْمُخْتَلِعَةُ فِي الْعِدَّةِ حُسِبَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»
1471 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§مَنْ طَلَّقَ فِي عِدَّةٍ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»
1472 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»
1473 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا حَجَّاجٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»
الصفحة 387