كتاب سنن سعيد بن منصور (اسم الجزء: 1)

1589 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ: «§يُوقَفُ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَوُرِّثَ وَإِنْ جَاءَ بِالشُّهُودِ وُرِّثَ، وَإِنَّ الْتَعَنَ لَمْ يُوَرَّثْ»
1590 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ: «§إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا، وَإِنْ لَاعَنَهَا بَرِئَ مِنَ الْجَلْدِ وَالْمِيرَاثِ»
1591 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ إِنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهَا: «§لَا يُفَرِّقُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَهَا»
1592 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ -[413]-: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَمَّاءُ خَرْسَاءُ، قَالَ: الشَّعْبِيُّ: «§لَيْسَ تَسْمَعُ وَلَا تَتَكَلَّمُ فَتُصَدِّقَهُ أَوْ تُكَذِّبَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ»

الصفحة 412